السيد محسن الحكيم

33

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ( 1 ) ضعيف ( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ( 2 ) ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ( 4 ) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ( 5 ) ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكن